الحر العاملي

212

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله . ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب ( 1 ) . ورواه في ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله الا أنه قال في الموضعين : فليس من الله في شئ ( 2 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن عثمان بن عيسى ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 7 - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان أو كاذبا وانها لا تنعقد وكفارتها ( 29393 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال : سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا يقول : انا برئ من دين محمد ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون ؟ قال : فما كلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى مات . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 229 / 1079 . ( 2 ) أمالي الصدوق : 391 / 7 . ( 3 ) المحاسن : 120 / 133 . ( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب كيفية الحكم . الباب 7 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 438 / 1 ، والتهذيب 8 : 284 / 1041 . ( 1 ) الفقيه 3 : 234 / 1107 .